Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1554 to 1556

  1. 1/2591/259

    ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.

  2. وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.

  3. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.