Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1687 to 1690

  1. 1/2841/284

    واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.

  2. 1/2851/285

    ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة.

  3. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها.

  4. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت.