فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1687 to 1690
-
1/2841/284
واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.
-
1/2851/285
ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة.
-
وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها.
-
وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت.