Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 90 to 102

  1. 1/171/17

    وشروط الغسل سبعة:

  2. انقطاع ما يوجبه, والنية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله.

  3. وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.

  4. وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.

  5. ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.

  6. ويكفي الظن في الإسباغ.

  7. وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.

  8. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.

  9. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.

  10. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.

  11. 1/181/18

    ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.

  12. ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.

  13. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.