فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1115 to 1120
-
1/1951/195
ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة.
-
ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع بشروط أربعة:
-
أن لا يسقط حقه من الرجوع أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.
-
وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:
-
أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه.
-
وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.