فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 579 to 587
-
1/961/96
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
-
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
-
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
-
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
-
ويسن: صوم أيام البيض: وهي ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال.
-
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
-
1/971/97
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
-
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
-
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.