فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 2088 to 2091
-
1/3481/348
وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر
-
وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل.
-
1/3491/349
ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه:
-
وإن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك: العمل به.