كتاب التعزير
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1881 to 1886
-
1/3171/317
يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
-
وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده.
-
ولا يعزر: الوالد بحقوق ولده.
-
ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.
-
ولا بأس: بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه.
-
ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله.