Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في مقادير ديات النفس

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1792 to 1796

  1. 1/3031/303

    دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة.

  2. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.

  3. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.

  4. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان.

  5. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.