باب الجعالة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1028 to 1035
-
1/1781/178
وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.
-
فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
-
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.
-
1/1791/179
العامل فلا شيء له.
-
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة و جعالة فله أجرة المثل.
-
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:
-
إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.
-
الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.