Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في العقيقة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 684 to 694

  1. 1/1141/114

    وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن

  2. 1/1151/115

    الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا بقرة إلا كاملة.

  3. والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

  4. وكره لطخه من دمها.

  5. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.

  6. ويسن: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.

  7. وأحب الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن.

  8. وتحرم: التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.

  9. وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.

  10. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء.

  11. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.