فصل في العقيقة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 684 to 694
-
1/1141/114
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن
-
1/1151/115
الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا بقرة إلا كاملة.
-
والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
-
وكره لطخه من دمها.
-
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
-
ويسن: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
-
وأحب الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن.
-
وتحرم: التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح.
-
وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور.
-
ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء.
-
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.