Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1661 to 1664

  1. 1/2791/279

    ومن ثبت أو أقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه.

  2. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري.

  3. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية

  4. وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح ولذكاة والأكل أخبثهما.