باب الإحرام
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 604 to 614
-
1/1021/102
وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
-
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أوالإغماء والسكر.
-
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
-
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران.
-
فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.
-
1/1031/103
يحرم بالحج.
-
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
-
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
-
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢
-
ومن أحرم وأطلق: صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
-
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" .