باب كفارة القتل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1827 to 1831
-
1/3091/309
لا كفارة في العمد.
-
وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.
-
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.
-
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.
-
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه.