فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1989 to 1996
-
1/3331/333
وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:
-
أحدها: كون الحالف مكلفا.
-
الثاني: كونه مختارا.
-
الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا
-
1/3341/334
قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه.
-
الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
-
الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
-
ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.