فصل
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1636 to 1639
-
1/2741/274
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و معلقا و محلوفا به.
-
فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا.
-
ويصح الظهار مؤقتا كـ "أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا.
-
وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة.