فصل في الإمامة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 291 to 304
-
1/481/48
الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع.
-
وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق.
-
والحر أولى من العبد.
-
والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.
-
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.
-
ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.٤
-
ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.
-
1/491/49
الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
-
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
-
ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
-
تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.
-
ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده.
-
ولا تصح [إمامة] الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.
-
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.