Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1043 to 1048

  1. 1/1801/180

    وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع:

  2. أحدها: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير.

  3. 1/1811/181

    الثاني: ما خشي فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير.

  4. الثالث: باقي المال ويلزم التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول.

  5. وتعريفها: بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة.

  6. وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.