باب الرجعة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1618 to 1623
-
1/2681/268
وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من بغير عقد.
-
ومن شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.
-
1/2691/269
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.
-
وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.
-
ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.
-
ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.