Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرجعة

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1618 to 1623

  1. 1/2681/268

    وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من بغير عقد.

  2. ومن شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.

  3. 1/2691/269

    وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.

  4. وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.

  5. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.

  6. ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.