باب السلم
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 803 to 812
-
1/1361/136
ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة.
-
أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.
-
1/1371/137
الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.
-
الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
-
الرابع: أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه.
-
الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل.
-
السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط.
-
السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.
-
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.
-
1/1381/138
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله.