باب سنة الطلاق وبدعته
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1557 to 1560
-
1/2601/260
السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.
-
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.
-
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.
-
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.