Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب سنة الطلاق وبدعته

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1557 to 1560

  1. 1/2601/260

    السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

  2. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

  3. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

  4. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.