Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1797 to 1802

  1. 1/3041/304

    ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه وهي: خمس من الإبل.

  2. والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.

  3. ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.

  4. ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة أمه.

  5. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.

  6. ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.