باب المساقاة
دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 923 to 928
-
1/1581/158
وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
-
والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر.
-
فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.
-
1/1591/159
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
-
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة.
-
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.