Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 8698 to 11410

  1. 2/2832/283

    [فإن استثنى جزءا كربع وثلث، فإنه صحيح اتفاقا] (١) .

  2. • الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [أن يبيع أشجارا أو أعنابا ويستثني واحدة معينة،

  3. فإن ذلك يصح اتفاقا] (٢) .

  4. • الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [إن كان الذي استثناه معلوما، نحو: أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلا من المنازل، أو موضعا معلوما من الأرض، صح بالاتفاق] (٣) .

  5. • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه متى كان المستثنى معلوما، يعرفانه، صح البيع] (٤) .

  6. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  7. الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة (٥) والمزابنة (٦) والمخابرة (٧) والثُّنيا إلا أن تعلم" (٨) .

  8. 2/2842/284

    • وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولا،

  9. فإذا زالت الجهالة، وعلم المستثنى عاد الأمر إلى الإباحة.

  10. الثاني: أن المستثنى لا يجوز إفراده بالبيع،

  11. فلا يجوز استثناؤه؛ وذلك للجهالة في المعقود عليه، والجهالة تمنع من انعقاد البيع (١) . وهذا

  12. بخلاف المستثنى المعلوم فإنه يجوز إفراده بالبيع، فيجوز استثناؤه.

  13. • المخالفون للإجماع:

  14. جاءت المخالفة عن ابن عمر فقد جاء عنه أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واستثنى طعام الفتيان (٢) . وهذا الاستثناء معين، لكنه مجهول القدر.

  15. وقد أجيب عنه: أن هذا -إذا ثبت عنه- محمول على أنه استثنى نخلا معينا، بقدر طعام الفتيان؛ إذ لا يتصور منه المخالفة لصريح سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) .

  16. وخالف في جواز الاستثناء في البيع مطلقا فقال بالمنع: جابر بن زيد حين سئل عن الرجل يبيع البيع، ويستثني بعضه؟ قال: لا يصلح ذلك (٤) .

  17. ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جواز الاستثناء المعلوم، أو يكون محمولا على الاستثناء المجهول، وهو الذي يشهد له ظاهر الأثر.

  18. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

  19. منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد]

  20. • المراد بالمسألة: إذا باع حيوانا مأكولا يستباح ذبحه، واستثنى أطرافه: رأسه، أو يده، أو رجله، فإنه لا يصح هذا الاستثناء، بإجماع العلماء.

  21. • من نقل الإجماع:

  22. • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وأطراف الحيوان، لا تفرد بالعقد إجماعا] (٥) .

  23. 2/2852/285

    • الموافقون على الإجماع:

  24. وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في رواية (١) .

  25. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  26. الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء، لا يصح استثناؤه من العقد، كاستثناء الحمل (٢) .

  27. الثاني: أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده، فما تحت الجلد مُغيَّب،

  28. وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٣) .

  29. • المخالفون للإجماع:

  30. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي:

  31. القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء. قال به المالكية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وقال به الحسن بن حي (٤) والليث (٥) .

  32. واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

  33. الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثُّنيا إلا أن

  34. 2/2862/286

    تعلم" (١) . والاستثناء هنا معلوم.

  35. الثاني: أنه يُعد استثنى عضوا معينا معلوما، فلم يضره ما عليه من الجلد، كشراء الحب في سنبله، والجوز في قشره (٢) .

  36. القول الثاني: التفريق في الاستثناء بين ما له قدر وقيمة - أي: يسقط له بعض الثمن- وبين ما ليس كذلك،

  37. فإن كان المستثنى له قدر وقيمة واشترط ذبحه،

  38. فلا يجوز الاستثناء على المشهور، وإلا فيجوز. وهذا رواية عند المالكية (٣) .

  39. واستدل هؤلاء: بأنه إن كان استثناؤه بجلده، فما تحت الجلد مغيب،

  40. وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يَدري بأيِّ صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٤) ، أما ما ليس له قيمة فهو يسير غير مؤثر، فيعفى عنه.

  41. القول الثالث: التفريق بين المسافر والحاضر،

  42. فإن كان مسافرا، فلا بأس بهذا الاستثناء،

  43. وإن كان حاضرا، فلا خير فيه. وهذه الرواية هي التي نص عليها الإمام مالك في المدونة (٥) .

  44. واستدل هؤلاء على التفريق فقالوا: إذا استثنى البائع في السفر الرأس ونحوه،

  45. فإن هذه ليس لها عند المشتري قيمة وثمن،

  46. بخلاف ما إذا كان في الحضر (٦) .

  47. النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

  48. جواز بيع ما كان عليه قشرتان]

  49. • المراد بالمسألة: من الثمار ما يكون له قشرتان أو كُمَّان، قشر ملاصق بالمقصود منه، وهي القشرة السفلى، وأخرى فوقه، وهي القشرة العليا: كالجوز واللوز والباقلا ونحوها،

  50. فإذا نزعت عنه القشرة العليا، فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء.

  51. • من نقل الإجماع:

  52. • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن ما له قشرتان: كاللوز والجوز،

  53. 2/2872/287

    فنزعت القشرة العليا، أن بيعه حينئذ جائز] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .

  54. • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا] . ويقول أيضا:

  55. [وأما ما له كمامان، يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل؛ كالجوز واللوز والرانج، فيجوز بيعه في القشر الأسفل، بلا خلاف] (٣) .

  56. • الموافقون على الإجماع:

  57. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٤) .

  58. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  59. الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٥) .

  60. • وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل النهي إلى غاية، فما بعد هذه الغاية فإنه يجوز مطلقا، فيدخل في هذا المستور بالقشرة السفلى.

  61. الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه،

  62. ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، فبقاء القشرة السفلى من مصلحته، فيجوز للحاجة (٦) .

  63. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

  64. جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه]

  65. • المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحد، إذا طُرِح عنه ذهبت رطوبته،

  66. 2/2882/288

    وتغير طعمه، وأسرع إليه الفساد: كالبيض والرمان والموز ونحوها، فإنه يجوز بيعه على حاله من غير رؤيةِ مقصوده وهو ما بداخله، بإجماع العلماء.

  67. • من نقل الإجماع:

  68. • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز في قشره: كالبيض وغيره] (١) . ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وإنما الغرض منه ما في داخله، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد] (٢) .

  69. نقل عبارته الأولى ابن القطان (٣) .

  70. • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي،

  71. فإن كان المرئي صوانا -بكسر الصاد وضمها- كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه، كالخشكنان، كفى رؤيته، وصح البيع، بلا خلاف.

  72. ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده، ما دام في قشره، بلا خلاف] . ويقول أيضا:

  73. [ولو كان للثمر والحب كمام لا يزال إلا عند الأكل: كالرمان ونحوه كالعلس، جاز بيعه في كمامه أيضا، بلا خلاف] (٤) .

  74. • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [يجوز بيع ما مأكوله في جوفه: كالرمان، والبيض، والجوز، لا نعلم فيه خلافا] (٥) .

  75. • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع ما يكون قشره صَوْنا له: كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد، جائز باتفاق الأئمة] (٦) .

  76. • الموافقون على الإجماع:

  77. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٧) .

  78. 2/2892/289

    • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  79. الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (١) .

  80. • وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقا، فيدخل في ذلك ما كان مستورا بقشر، أو غير مستور.

  81. الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه،

  82. ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، والقشر من أصل خلقته، فالحاجة تدعو لبقائه.

  83. الثالث: أنه من المشقة رؤية مقصوده، فعُفِيَ عنه.

  84. الرابع: أنه قدر يسير جرى تسامح الناس عليه في العادة، وليس فيه غرر يَفُوت به مقصودٌ معتبر (٢) .

  85. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

  86. اشتراط الثمن لصحة البيع]

  87. • المراد بالمسألة: الثمن في اللغة: هو العوض عما يباع، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه (٣) .

  88. ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:

  89. الأول: ما يكون بدلا للمبيع، ويتعلق بالذمة. وهذا المعنى في مقابل المبيع.

  90. الثاني: العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان. وهذا المعنى في مقابل القيمة (٤) .

  91. والمعنى الموافق للمسألة هو الأول،

  92. فإذا عقد البيع على عين،

  93. فلا بد من الثمن الذي يقابل هذه العين، باتفاق العلماء.

  94. 2/2902/290

    • من نقل الإجماع:

  95. • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) .

  96. • الموافقون على الإجماع:

  97. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣) .

  98. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب، وهو:

  99. قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤) .

  100. • وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها اللَّه جل جلاله هي: مبادلة مال بمال،

  101. فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع،

  102. وإذا أُخِذ المبيع في البيع من دون عوض، فإنه يختل أمر لازم وهو العوض، فيبطل العقد بهذا.

  103. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

  104. فساد المبيع المجهول الثمن]

  105. • المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن،

  106. فإذا تعاقد المتعاقدان بنفسيهما من غير توكيل،

  107. فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء.

  108. • من نقل الإجماع:

  109. • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم،

  110. ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد] (٥) .

  111. 2/2912/291

    • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١) .

  112. • النووي (٦٧٦ هـ) يقول:

  113. [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (٢) .

  114. • العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] (٣) .

  115. • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] (٤) .

  116. • الموافقون على الإجماع:

  117. وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥) .

  118. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  119. الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٦) .

  120. • وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.

  121. الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (٧) .

  122. الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.

  123. • المخالفون للإجماع:

  124. خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨) . وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،

  125. 2/2922/292

    ويرجع فيه إلى ثمن المثل.

  126. واستدلوا لقولهم بعدة أدلة، منها:

  127. الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، وكنت على بَكْر صعب، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "بعنيه؟ " فابتاعه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو لك يا عبد اللَّه تصنع به ما شئت" (١) .

  128. • وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بايع عمر، ولم يسأله عن الثمن (٢) .

  129. الثاني: الإجماع العملي كما قال ابن تيمية: [وعلى هذا عمل المسلمين دائما، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز،

  130. ومن اللحَّام اللحم، ومن الفامي الطعم،

  131. ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدرون الثمن، بل يتراضون بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس] (٣) .

  132. الثالث: القياس على النكاح: فكما أنه لا يشترط فيه ذكر المهر، ويرجع فيه إلى مهر المثل، فكذلك البيع، بل هو أولى؛ لأن اللَّه اشترط العوض في النكاح، ولم يشترطه في إعطاء الأموال (٤) .

  133. النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

  134. صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين]

  135. • المراد بالمسألة: الرقم في اللغة هو: الكتابة والختم (٥) . يقال: التاجر يرقم الثياب، أي: يُعلِّمها بأن ثمنها كذا (٦) .

  136. وفي الاصطلاح هو: علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع من الثمن (٧) .

  137. والمقصود هنا: أنه إذا باع السلعة بناء على الرقم الموجود عليها، وكان

  138. 2/2932/293

    المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن،

  139. ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله،

  140. فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

  141. • من نقل الإجماع:

  142. • النووي (٦٧٦ هـ) يقول:

  143. [ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .،

  144. فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف] (١) .

  145. • البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول:

  146. [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا،

  147. فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] (٢) .

  148. • العيني (٨٥٥ هـ) يقول:

  149. [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا،

  150. فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق] (٣) .

  151. • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف] (٤) .

  152. • الموافقون على الإجماع:

  153. وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥) .

  154. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  155. الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع،

  156. ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل،

  157. ولا دليل على المنع هنا.

  158. الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.

  159. • المخالفون للإجماع:

  160. خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،

  161. 2/2942/294

    وقال: [إني أكره أن أُزيِّن سلعتي بالكذب] (١) .

  162. وهذه المقولة محمولة على أحد أمرين:

  163. الأول: تحمل على أن مراده الرقم الذي يجهله المتعاقدان أو أحدهما.

  164. الثاني: تحمل على أن مراده أن يشتري السلعة ثم يزيد على ثمن الشراء ويضع الزيادة مرقومة عليه، ويبيعها مرابحة على هذا الرقم،

  165. ولا يبين أن ما وضعه عليها غير ما اشتراها به، وهذا أظهر في مراده؛ لأنه قال: أكره أن أزين سلعتي بالكذب، والبيع بالرقم لا مدخل للكذب فيه. وهذا المراد جاء صريحا عن بعض الأئمة كالإمام مالك (٢) ونافع (٣) وربيعة وإبراهيم (٤) .

  166. وكذا خالف في المسألة ابن حزم من الظاهرية، فقال بعدم الجواز (٥) . ويظهر -واللَّه أعلم- أن مراده محمول على ما حُمِل عليه مراد طاوس.

  167. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم أو شذوذ الخلاف فيها. واللَّه أعلم.

  168. جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع]

  169. • المراد بالمسألة: الثمن الذي يكون بدلا عن المبيع يجوز أن يكون حالا،

  170. ويجوز أن يكون مؤجلا، لكن يشترط في الأجل أن يكون معلوما،

  171. وأن لا يكون طويلا طولا خارجا عن العادة،

  172. وكذلك لا يكون المبيع مما يؤكل أو يشرب، وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء.

  173. • من نقل الإجماع:

  174. 2/2952/295

    • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (١) .

  175. • ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [والعلماء مجمعون على جواز البيع بالنسيئة] (٢) . نقله عنه ابن حجر (٣) .

  176. • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حالة أو في الذمة، غير مقبوضة، أو بهما إلى أجل محدود بالأيام، أو بالأهلة، أو الساعات، أو الأعوام القمرية، جائز، ما لم يتطاول الأجل جدا، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب] (٤) .

  177. • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع بالثمن الحال والمؤجل] (٥) .

  178. • أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز] (٦) .

  179. • ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن، والكفيل، والضمين، والتأجيل، والخيار ثلاثة أيام، ونقد غير نقد البلد] (٧) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٨) .

  180. 2/2962/296

    • العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلماء] (١) .

  181. • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع] (٢) .

  182. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  183. الأول: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣) .

  184. • وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أطلق حل البيع، ولم يُفصِّل في شيء، فدل على أن الأصل الجواز، حتى يدل الدليل على المنع، فيدخل في ذلك الثمن سواء كان حالا أو مؤجلا (٤) .

  185. الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد" (٥) .

  186. • وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي، فدل فعله على الجواز (٦) .

  187. الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.

  188. النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

  189. حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق]

  190. • المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس

  191. 2/2972/297

    بها، وهي متفاوتة في القيمة والرواج، وأحدها هو الغالب في التعامل، فإنه يحمل عليه،

  192. ويصح البيع وإن لم يذكر، باتفاق العلماء.

  193. مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه السيارة بألف ريال، وأطلق، وكان في البلد الريال السعودي والإماراتي واليماني، أخذت الألف من العملة الغالبة.

  194. • من نقل الإجماع:

  195. • ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على حكم، وهو: إذا باع الرجل سلعة بدينار، فإنه يقضى له بغالب نقد البلد،

  196. ولا ينظر إلى سائر النقود المختلفة] (١) .

  197. • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .

  198. • الموافقون على الإجماع:

  199. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٤) .

  200. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  201. الأول: أنه الغالب هو المتعارف عليه، فيحمل الكلام عند الاطلاق عليه، والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص (٥) .

  202. فإن كان إطلاق اسم الدراهم في العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها، فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي، وهو من أفراد ترك الحقيقة بدلالة العرف،

  203. وإن كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة، وكل منهما العمل به واجب تحريا للجواز (٦) .

  204. 2/2982/298

    الثاني: الأصل في كلام المكلف الإعمال وعدم الإهدار،

  205. فإذا أبطلنا كلام العاقد في هذه الحالة أهملنا كلامه ولم نعمله، مع إمكان إعماله وتصحيح فعله (١) .

  206. • المخالفون للإجماع:

  207. خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم ليست هي المذهب، وقالوا بأنه إذا أطلق الثمن في البيع فإنه يفسد ولا يصح (٢) .

  208. ولعلهم يستدلون: أن عدم التعيين في هذه الحالة يعد لونا من ألوان الجهالة في العقد،

  209. فلا يصح معها البيع، كالجهالة في تحديد المبيع.

  210. النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

  211. جواز بيع الجزاف]

  212. • المراد بالمسألة: الجزاف: مثلث الأول والكسر فيه أفصح، وهو أخذ الشيء مجازفة، وهو: الحدس في البيع والشراء (٣) .

  213. • وفي الاصطلاح: بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جملة، بلا كيل،

  214. ولا وزن، ولا عدّ (٤) .

  215. ويراد بالمسألة هنا: أن بيع العين -سواء كانت من الطعام أو من غيره- المشاهدة للمتبايعين، وهما يجهلان قدر كيلها أو وزنها أو عدها، وعلم منهما اعتياد الحزر والتقدير، جائز ولا شيء فيه، بإجماع العلماء.

  216. • من نقل الإجماع:

  217. • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها، أمر مجتمع على إجازته، وفي السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك، ولا

  218. 2/2992/299

    أعلم فيه اختلافا. . .، بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافا، ولم تختلف العلماء في ذلك] (١) .

  219. • الباجي (٤٧٤ هـ) يقول:

  220. [وأما أن يبيعه جزافا:

  221. فإن ذلك جائز، ولا خلاف فيه] (٢) .

  222. • ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول:

  223. [وأما المكيل والموزون من الطعام،

  224. فلا خلاف بين العلماء في جوازه جزافا] (٣) .

  225. • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي،

  226. ولا نعلم فيه خلافا] (٤) . نقله عنه ابن حجر العسقلاني، والعيني، والصنعاني، والشوكاني (٥) .

  227. • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع العين جزافا، جائز بالسنة والإجماع] (٦) .

  228. • الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [ (ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا، وحنطة كيلا، أو وزنا، اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بِيعَ ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بأن كان يكال (أو وزنه) إن بِيع وزنا بأن كان يوزن، أو عَدِّه إن بيع عدا بأن كان يعد؛

  229. لورود النص في الكيل. . .، وليس بمعتبر - أي: الكيل- في بيع الجزاف إجماعا] (٧) .

  230. • الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [ (ولو بيع الشيء تقديرا: كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا) ولبن عدا (اشترط) في قبضه (مع النقل ذرعه) في الأول (أو كيله) في الثاني (أو وزنه) في الثالث، أو عده في الرابع؛ لورود النص في

  231. 2/3002/300

    الكيل. . .، وليس بمعتبر في بيع الجزاف بالإجماع] (١) .

  232. • الموافقون على الإجماع:

  233. وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢) .

  234. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  235. الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (٣) .

  236. • وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهاهم عن بيع الطعام إلا بعد نقله، ولم ينهاهم عن بيعه جزافا، فدل على أن ذلك جائز، وأنه كان مشتهرا عندهم (٤) .

  237. الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع، ولم يؤذنه، فهو أحق به" (٥) .

  238. • وجه الدلالة: أن الشفعة في الذي لم يقسم تعد صورة من صور بيع الجزاف؛ إذ العين معلومة لديهما، لكنها مجهولة القدر على وجه التحديد.

  239. الثالث: أن الشارع أباح بيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه، وهذا دليل على جواز بيع الجزاف، إذ هما يعلمان المبيع، ويجهلان القدر على وجه التحديد (٦) .

  240. الرابع: أن بيع الصبرة معلوم بالرؤية، ويتأتى فيه الحزر، ويقل فيه الغرر،

  241. ولا يظهر فيه القصد إلى المخاطرة والمغابنة، فصح بيعه، قياسا على الثياب والحيوان (٧) .

  242. 2/3012/301

    • المخالفون للإجماع:

  243. خالف في هذه المسألة: الشافعية في الأصح عندهم في بيع الصبرة دون غيرها، وقالوا بأن بيع الصبرة مع جهل المتعاقدين صحيح، لكنه مكروه (١) .

  244. ودليلهم على هذا: أن بيع الصبرة على هذه الصفة مجهول القدر على الحقيقة، ومثل هذه الجهالة ربما تفضي إلى المنازعة والمخاصمة (٢) .

  245. النتيجة: صحة الإجماع على جواز بيع الجزاف؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما حكم بيع الصبرة جزافا فقد وقع الخلاف بين الجمهور والشافعية بين الإباحة والكراهة كما تبين.

  246. بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة]

  247. • المراد بالمسألة: إذا جمع في صفقة واحدة بين مبيع معلوم ومجهول يتعذر معرفة قيمته مطلقا، كأن يقول: بعتك هذه الدابة وما في بطن هذه الدابة الأخرى، ويسمي ثمنا واحدا لهما جميعا،

  248. فإن العقد باطل فيهما بكل حال، بلا خلاف بين العلماء.

  249. • من نقل الإجماع:

  250. • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن يبيع معلوما ومجهولا، كقول: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بألف. فهذا البيع باطل بكل حال،

  251. ولا أعلم في بطلانه خلافا] (٣) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤) .

  252. • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يبيع معلوما ومجهولا، كقولك: بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا. فهذا بيع

  253. 2/3022/302

    باطل بكل حال، ولا أعلم في بطلانه خلافا] (١) .

  254. • برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه،

  255. فلا يصح بغير خلاف نعلمه] (٢) .

  256. • الموافقون على الإجماع:

  257. وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية على المشهور عندهم، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣) .

  258. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  259. الأول: أن المجهول لا يصح بيعه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن،

  260. ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط، فالجهالة لحقت العقد بأكمله (٤) .

  261. الثاني: أن العقد وقع التراضي فيه بين الطرفين على المعلوم والمجهول جميعا،

  262. ولا يمكن فصلهما عن بعضهما؛ لوجود الجهالة في الثمن، الذي يختل به شرط من شروط العقد،

  263. وإذا أُجيز العقد كانت الصفقة صحيحة فاسدة في وقت

  264. 2/3032/303

    واحد، ولا يمكن اجتماع النقيضين في محل واحد،

  265. وإذا فصلا انتفى التراضي بينهما، فلم يبق إلا إبطالهما معا.

  266. • المخالفون للإجماع:

  267. خالف في هذه المسألة: المالكية في قول، والشافعية في قول أيضا، وقالوا: يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن، دون المجهول (١) .

  268. ويستدل لهؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

  269. أن الفساد بقدر المفسِد؛ لأن الحكم يثبت بقدر العلة، والمفسِد خص أحدهما،

  270. فلا يُعَمم الحكم مع خصوص العلة، والجهالة في الثمن جهالة نسبية، يمكن ارتفاعها بالرجوع إلى ثمن المثل في كل منهما.

  271. النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

  272. بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال]

  273. • المراد بالمسألة: إذا اتحدت الصفقة ولم تتعدد بين شيئين في عقد واحد، أحدهما قابل للبيع دون الآخر، ولم يكن متقوما،

  274. ولا سُمي ثمن كل منهما في العقد،

  275. فإن العقد باطل بالإجماع. مثال ذلك: لو باعه هذا العبد وهذا الحر، أو هذا العصير وهذا الخمر، أو هذه الميتة وهذه الذبيحة، بكذا وكذا.

  276. • من نقل الإجماع:

  277. • الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول:

  278. [ولو جمع بين ما هو مال، وبين ما ليس بمال في البيع بأن جمع بين حر وعبد، أو بين عصير وخمر، أو بين ذكيَّة وميتة، وباعهما صفقة واحدة،

  279. فإن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن، لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع] (٢) .

  280. • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [قوله:

  281. (ومن جمع بين حر وعبد، أو شاة ذكية وميتة، بطل البيع فيهما) سواء فصل ثمن كل واحد، أو لم يفصل (وهذا عند أبي

  282. 2/3042/304

    حنيفة رحمه اللَّه تعالى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه: إن سمى لكل واحد منهما جاز في العبد) بما سمى له،

  283. وكذا في الذكية، وإذا لم يسم، بطل بالإجماع] (١) .

  284. • الموافقون على الإجماع:

  285. وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية، وابن حزم من الظاهرية (٢) .

  286. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  287. الأول: أن الصفقة واحدة، وقد فسدت في أحدهما فلا تصح في الآخر. والدليل على أن الصفقة واحدة: أن لفظ البيع والشراء لم يتكرر، والبائع واحد، والمشتري واحد، وقد فسدت في أحدهما بيقين؛ لخروج الحر والخمر والميتة عن حليَّة البيع بيقين،

  288. فلا يصح في الآخر؛ لاستحالة كون الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة.

  289. الثاني: أن في تصحيح العقد في أحدهما تفريق الصفقة على البائع قبل التمام؛ لأنه أوجب البيع فيهما، فالقبول في أحدهما يكون تفريقا (٣) .

  290. الثالث: أنه إذا اجتمع حلال وحرام، غلب جانب الحرام، كما رُوي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٤) .

  291. الرابع: أنه اختل شرط من شروط البيع وهو جهالة العوض، فالذي يقابل

  292. 2/3052/305

    الحلال مجهولٌ عوضه، فلا يصح العقد عليه (١) .

  293. • المخالفون للإجماع:

  294. خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم اختارها الأكثر، قالوا: يصح العقد فيما يصح إفراده بالبيع،

  295. ويبطل فيما عداه (٢) .

  296. واستدل هؤلاء: بأن ما يصح بيعه مفردا، كأنه باعه مستقلا عن الآخر،

  297. فلا يؤثر فيه انضمام غيره إليه.

  298. النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

  299. صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات]

  300. • المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع شيئا مما لا تتساوى أجزاؤه مما كان عدديا أو مذروعا جملة، وقد بيَّن الكمية المباعة، أو جملة الثمن،