فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ٣/٣٠٣/٣٠

    من مقدمة المؤلف• المتأمل لمباحث الإجماع عند الأصوليين يجد أنهم قد ذكروا تعريفه في اللغة أنه يراد به المعنيان الأول والثاني،

  2. من مقدمة المؤلفثم يجد أن تعريفاتهم للإجماع كلها تدور في المعنى الثاني للإجماع من حيث اللغة، وعلى هذا أذكر تعريفًا واحدًا لأصولي من كل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة:

  3. من مقدمة المؤلف١ - عرّفه عبد العزيز البخاري (١) من الحنفية بأنه: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور (٢) .

  4. من مقدمة المؤلف٢ - وعرّفه ابن الحاجب (٣) من المالكية بأنه: اتفاف المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر (٤) .

  5. من مقدمة المؤلف٣ - وعرّفه الغزالي (٥) من الشافعية بأنه: اتفاق أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة على أمر من الأمور الدينية (٦) .

  6. من مقدمة المؤلف٤ - وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- على أمر من أمور الدين (٧) .

  7. من مقدمة المؤلف• ما يلاحظ في هذه التعريفات:

  8. من مقدمة المؤلف١ - أن جميع التعريفات عبرت عن الإجماع بأنه اتفاق.

  9. ٣/٣١٣/٣١

    من مقدمة المؤلف٢ - أن جميع التعريفات جعلت الاتفاق للعلماء المجتهدين، ما عدا الغزالي حيث جعله لكل الأمة.

  10. من مقدمة المؤلف٣ - أن جميع التعريفات اشترطت أن يكون الإجماع إجماع أهل العصر، ما عدا الغزالي فإنه أطلق العبارة، ولم يقيده بعلماء العصر.

  11. من مقدمة المؤلف• واعتُرض على تعريف الغزالي من وجهين (١) :

  12. من مقدمة المؤلف١ - أن الإجماع على تعريف الغزالي لا يمكن أن ينعقد إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- هي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، وأي اتفاق على حكم شرعي في بعض العصور لا يصدق عليه هذا التعريف (٢) .

  13. من مقدمة المؤلف٢ - أنه يلزم من هذا التعريف أنه لو خلا العصر عن مجتهدين، واتفق سائر العوام على حكم شرعي أنه يعد إجماعًا، والأمر ليس كذلك.

  14. من مقدمة المؤلفوعلى هذا يمكن الخروج بتعريف متصور عن الإجماع -وهو تعريف الجمهور- فأقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر من العصور على أمر ديني.

  15. من مقدمة المؤلف• شرح التعريف (٣) :

  16. من مقدمة المؤلف" اتفاق" : الاشتراك في الأقوال، والأفعال، والسكوت، والتقريرات.

  17. من مقدمة المؤلف"مجتهدي" : قيد خرج به اتفاق غير المجتهدين من العوام،

  18. من مقدمة المؤلففلا يعدّ اتفاقهم إجماعًا.

  19. من مقدمة المؤلف"أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-" : قيد خرج به اتفاق مجتهدي الأمم السابقة من اليهود والنصارى،

  20. من مقدمة المؤلففإن اتفاقهم علي أي أمر ديني لا يعد إجماعًا في حقنا.

  21. من مقدمة المؤلف"عصر من العصور" : أن يحدث الاتفاق من المجتهدين على حكم الأمر الديني، في ذلك العصر الذي وقعت فيه الحادثة،

  22. من مقدمة المؤلفومن ثم لا يعتد

  23. من مقدمة المؤلفبخلاف من صار مجتهدًا في عصر الحادثة بعد وقوعها.

  24. من مقدمة المؤلف"أمر ديني" : أي: ما يتعلق بالدين، أما ما كان من الاتفاق على أمر دنيوي لا علاقة له بالدين فلا يعد إجماعًا شرعيًّا.