فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الخامس: شروط الإجماع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ٣/٤٨٣/٤٨

    من مقدمة المؤلف• ذكر العلماء شروطًا كثيرة في الإجماع والمجمعين، أذكر أهمها مجملة،

  2. من مقدمة المؤلفثم أفصل القول فيها:

  3. من مقدمة المؤلف١ - أن يكون الإجماع عن مستند.

  4. من مقدمة المؤلف٢ - أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد.

  5. من مقدمة المؤلف٣ - أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر.

  6. من مقدمة المؤلف٤ - اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع.

  7. من مقدمة المؤلف٥ - عدالة المجمعين.

  8. من مقدمة المؤلف• الشرط الأول: أن يكون الإجماع عن مستند:

  9. من مقدمة المؤلف• مستند الإجماع: هو الدليل الذي يستند إليه المجمعون في إجماعهم، من كتاب أو سنة، أو قياس (١) .

  10. من مقدمة المؤلف• قال الشيرازي (٢) : (اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل،

  11. من مقدمة المؤلففإذا رأيت إجماعهم على حكم، علمنا أن هناك دليلًا جَمَعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل، أو لم نعرفه" (٣) .

  12. من مقدمة المؤلف• وقال الآمدي: (اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ

  13. ٣/٤٩٣/٤٩

    من مقدمة المؤلفومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة " (١) .

  14. من مقدمة المؤلف• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع" (٢) .

  15. من مقدمة المؤلف• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

  16. من مقدمة المؤلف١ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلوم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (٣) .

  17. من مقدمة المؤلف٢ - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم،

  18. من مقدمة المؤلففإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (٤) .

  19. من مقدمة المؤلف٣ - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ،

  20. من مقدمة المؤلففلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (٥) .

  21. من مقدمة المؤلف٤ - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها،

  22. من مقدمة المؤلفولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو باطل (٦) .

  23. من مقدمة المؤلفالشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد،

  24. من مقدمة المؤلفولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (٧) .

  25. من مقدمة المؤلف• يقول الرازي (٨) : (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،

  26. ٣/٥٠٣/٥٠

    من مقدمة المؤلفوإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره " (١) . وقال ابن قدامة: (ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع" (٢) . وقال أيضًا:

  27. من مقدمة المؤلف(ومن لا يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم -كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب- فهو كالعامي لا يعتد بخلافه" (٣) .

  28. من مقدمة المؤلفالشرط الثالث: أن يصدر الإجماع من جميع مجتهدي العصر: معنى هذا الشرط: أنه إذا خالف الإجماعَ واحدٌ أو اثنان من علماء ذلك العصر الذي وقع فيه حكم الحادثة؛ فهل يعد خلافه خرقًا للإجماع؟ خلاف على قولين:

  29. من مقدمة المؤلفالقول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الأقل إن خالف فإن قول الباقين لا يعد إجماعًا (٤) .

  30. من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  31. من مقدمة المؤلف١ - أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها،

  32. من مقدمة المؤلفوإذا قال الأكثر بقول وخالفهم الواحد أو الاثنان فليس بقول الجميع، بل هو مختلف فيه (٥) .

  33. من مقدمة المؤلف٢ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- قد أجمعوا على تجويز مخالفة الآحاد منهم؛ فانفرد ابن مسعود بخمس في الفرائض، وابن عباس بمثلها، فسوغوا لهما الخلاف،

  34. من مقدمة المؤلفولو كان العبرة في الإجماع بقول الأكثر لما ساغ خلافهم (٦) .

  35. من مقدمة المؤلفالقول الثاني: أن العبرة في الإجماع هو قول الأكثر، في رواية عن الإمام أحمد (٧) ، وهو قول محمد بن جرير الطبري (٨) ، والجصاص من الحنفية (٩) ، وابن خويز

  36. ٣/٥١٣/٥١

    من مقدمة المؤلفمنداد (١) من المالكية (٢) ، وأبي الحسين الخياط (٣) من المعتزلة (٤) .

  37. من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  38. من مقدمة المؤلف١ - أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد ورد النهي عن الشذوذ (٥) بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بالسواد الأعظم" ، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يد اللَّه مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار" (٦) .

  39. من مقدمة المؤلف٢ - أن لفظ "المؤمنين" ، و "الأمة" ، الواردين في الأحاديث الدالة على عصمة الأُمة يراد بهما ما يصدق عليه الأكثر منهم، كما يقال: بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، والمراد به أكثرهم لا كلهم (٧) .

  40. من مقدمة المؤلف٣ - أن الأمة اعتمدت الإجماع على خلافة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لمّا اتفق عليه الأكثرون،

  41. من مقدمة المؤلفوإن خالف في ذلك آحاد من الصحابة على خلافته (٨) .

  42. من مقدمة المؤلف• الترجيح: يترجح لدي القول بأن خلاف الواحد أو الاثنين يعد خرقًا للإجماع، لما ثبت من خلاف أحد الصحابة لقول عامتهم، واعتبار خلافه من قِبَلِهم.

  43. من مقدمة المؤلف• ويجب التنبيه إلى أن قول الأكثر أولى بالإتباع إذا انتفى الإجماع في حكم المسألة؛ وذلك إذا لم يظهر الحق مع الأقل.

  44. من مقدمة المؤلفالشرط الرابع: اعتبار انقراض العصر في تحقق الإجماع: إذا أجمع المجتهدون على حكم مسألة، فهل يشترط أن يبقى رأيهم واحدًا لا يختلف ما دام القائل بهذا القول حيًّا،

  45. من مقدمة المؤلفوإذا رجع عن قوله، فهل رجوعه خرق للإجماع؟ خلاف على أقوال، أذكر منها

  46. ٣/٥٢٣/٥٢

    من مقدمة المؤلفثلاثة لأهميتها:

  47. من مقدمة المؤلفالقول الأول: لا يشترط انقراض عصر المجمعين في تحقق الإجماع؛

  48. من مقدمة المؤلففلو وقع الإجماع ولو لحظة واحدة فقد تحقق. وهو قول الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ،

  49. من مقدمة المؤلفوالأصح عند الإمام الشافعي، وقول كثير من الشافعية (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) .

  50. من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  51. من مقدمة المؤلف١ - أنه لا يجوز رجوع المجتهد فيما أجمع عليه، فيكون قوله حجة عليه، كما لا يصح أن يخالف النص (٥) .

  52. من مقدمة المؤلف٢ - أن الحكم الثابت بالإجماع كالحكم الثابت بالنص، وكما أن الحكم الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت، فكذلك الحكم الثابت بالإجماع (٦) .

  53. من مقدمة المؤلف٣ - لو شرط انقراض العصر لم يتصور وقوع إجماع أبدًا؛

  54. من مقدمة المؤلففإن بعض التابعين قد زاحم الصحابة في الفتوى، وهكذا بعض تابعي التابعين زاحم بعض التابعين، فالقول به يؤدي إلى سد باب الإجماع، وهذا باطل (٧) .

  55. من مقدمة المؤلفالقول الثاني: أنه يشترط انقراض العصر،

  56. من مقدمة المؤلففإذا أجمع المجتهدون على حكم واقعة،

  57. من مقدمة المؤلفثم رجع أحدهم عن قوله فقد انحل الإجماع، وهو أحد قولي الإمام الشافعي (٨) ، وقول الإمام أحمد في رواية عنه (٩) ، وأبي بكر بن فورك (١٠) (١١) .

  58. من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  59. من مقدمة المؤلف١ - قال تعالى:

  60. من مقدمة المؤلف{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} . • وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الأمة

  61. ٣/٥٣٣/٥٣

    من مقدمة المؤلفشهداء على غيرهم من الأمم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم، فيجوز الرجوع عن القول إذا اعتقد الصواب في غيره (١) .

  62. من مقدمة المؤلف٢ - عن السائب بن يزيد (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣) .

  63. من مقدمة المؤلف• وجلد عليٌّ في خلافة عثمان أربعين فقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكُلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليّ (٤) .

  64. من مقدمة المؤلف٣ - ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد، والآن قد رأيت بيعهن (٥) .

  65. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًّا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في حد الخمر، وفي بيع أمهات الأولاد،

  66. من مقدمة المؤلفولو كان الخلاف غير جائز لكونه مسبوقًا بالإجماع، لما خالف علي -رضي اللَّه عنه- (٦) .

  67. من مقدمة المؤلفالقول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره (٧) ، وهو اختيار الآمدي (٨) .

  68. من مقدمة المؤلف• دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم

  69. ٣/٥٤٣/٥٤

    من مقدمة المؤلفدليل، فإذا وجد الدليل، فإنه يسوغ له الخلاف؛ لمعرفته بالدليل الذي كان قد خفي عليه (١) .

  70. من مقدمة المؤلفالشرط الخامس: عدالة المجمعين: العدالة (٢) في المجتهد شرط في قبول قوله في الإجماع، والفسق ضد العدل، وهو على قسمين (٣) :

  71. من مقدمة المؤلفالأول: فسق بسبب الاعتقاد: كالرافضي، والخارجي، ونحوهم.

  72. من مقدمة المؤلفالثاني: فسق بسبب الفعل: كالزاني، والسارق، وشارب الخمر، ونحوهم.

  73. من مقدمة المؤلف• قبل معرفة خلاف الفقهاء في خلاف الفاسق لا بد من بيان أن المجتهد إذا كان صاحب بدعة؛

  74. من مقدمة المؤلففإن كُفِّر ببدعته، فلا يعتبر خلافه، سواء علم هو بكفر نفسه أم لم يعلم (٤) . قال الآمدي: بلا خلاف (٥) .

  75. من مقدمة المؤلف• أما الفاسق الذي لم يكفر بفسقه، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

  76. من مقدمة المؤلفالقول الأول: لا يُعدّ خلاف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل مؤثرًا في الإجماع فلا يعتد بخلافه. وهو قول أكثر العلماء، فقد قال به الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، وبعض الشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .

  77. ٣/٥٥٣/٥٥

    من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  78. من مقدمة المؤلف١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} .

  79. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أمرنا اللَّه سبحانه وتعالى أن نتثبت ونتبين في خبر الفاسق؛ لأن من أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب (١) .

  80. من مقدمة المؤلف٢ - قال تعالى:

  81. من مقدمة المؤلف{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} .

  82. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: الوسط في اللغة: العدل، فلمّا لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس،

  83. من مقدمة المؤلففلا يعتد بهم في الإجماع (٢) .

  84. من مقدمة المؤلف٣ - قال تعالى:

  85. من مقدمة المؤلف{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) } .

  86. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: لمّا كان سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه (٣) .

  87. من مقدمة المؤلف٤ - أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته، فرجب ألا يقبل قوله في الإجماع (٤) .

  88. من مقدمة المؤلف٥ - أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يجوز أن يعصي في غيره،

  89. من مقدمة المؤلففلا يعتد بخلافه (٥) .

  90. من مقدمة المؤلفالقول الثاني: الاعتداد بخلاف الفاسق،

  91. من مقدمة المؤلفوأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وهو اختيار ابن الحاجب من المالكية (٦) ، والشيرازي (٧) ، والجويني (٨) ، والغزالي (٩) ، وابن السبكي (١٠) ، والآمدي (١١) ، من الشافعية، وأبي الخطاب (١٢) من الحنابلة (١٣) .

  92. ٣/٥٦٣/٥٦

    من مقدمة المؤلف• أدلة هذا القول:

  93. من مقدمة المؤلف١ - أن المجتهد الفاسق من أهل الحل والعقد، وهو داخل في مفهوم لفظ "المؤمنين" في قوله تعالى:

  94. من مقدمة المؤلف{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، وفي لفظ "الأمة" في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (١) ، المشهود لهم بالعصمة (٢) .

  95. من مقدمة المؤلف٢ - أن فسق الفاسق غير مخل بأهليته في الاجتهاد، والظاهر من حاله الصدق فيما يخبر به عن اجتهاده، كإخبار غيره من المجتهدين (٣) .

  96. من مقدمة المؤلفالقول الثالث: أنه إذا أظهر خلافه يُسأل عن دليله،

  97. من مقدمة المؤلففإن كان صالحًا اعتبر خلافه،

  98. من مقدمة المؤلفوإن كان دليله غير صالح فلا يعتبر خلافه، وينعقد الإجماع بدونه. وهذا اختيار السمعاني (٤) من الشافعية (٥) .

  99. من مقدمة المؤلف• دليل هذا القول: قد يحمل الفسقُ صاحبَه على اعتقاد شرع من غير دليل،

  100. من مقدمة المؤلففإذا أظهر من استدلاله ما يصلح أن يكون دليلًا فإن الإجماع لا ينعقد بدونه ولو كان فاسقًا،

  101. من مقدمة المؤلففإن كان دليله غير صالح للاستدلال فلا يعتبر خلافه،

  102. من مقدمة المؤلفولا ينخرم الإجماع بخلافه (٦) .

  103. من مقدمة المؤلف• الترجيح:

  104. من مقدمة المؤلف١ - يجب التفريق بين من كان فسقه بسبب بدعته، كالخارجي، والرافضي، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم مع أهل السنة والجماعة.

  105. من مقدمة المؤلف٢ - أما من كان فسقه بسبب معصية لا توصله لدرجة الابتداع، فهذا من الأمة،

  106. من مقدمة المؤلفومن المؤمنين الذين جاءت بذكرهم النصوص، فيجب أن يعتبر قوله،

  107. من مقدمة المؤلففإن كان موافقًا تحقق بقوله الإجماع،

  108. من مقدمة المؤلفوإن خالف فلا ينعقد الإجماع بدونه.