فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٦٤٦ إلى ١٧٬٦٥٢

  1. ٣/٧١٣/٧١

    • قال ابن فارس: النون، والكاف، والحاء؛ أصل واحد، وهو البضاع (١) ، ونَكَح ينكِح "بكسر الكاف" . وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، والنكاح يكون في العقد دون الوطء، يقال: نكحتُ؛ تزوجتُ، وأنكحتُ غيري؛ زوَّجته (٢) .

  2. • ويقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا: إذا تزوجها، ونكحها: إذا باضعها ينكحها أيضًا (٣) . قال الشاعر (٤) في "نكح" بمعنى تزوج:

  3. ولا تقربن جارة إن سرّها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا (٥)

  4. • ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل، وهو مأخوذ من نَكَحَه الدواء: إذا

  5. ٣/٧٢٣/٧٢

    خامره وغلبه، أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض (١) .

  6. • يقال: نكحتَ البُر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحَتْ الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابها، ونكح النعاس عينه: إذا غلب عليها (٢) .

  7. • وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنى: الإبضاع، والتزويج، والضم، وكلها تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم.