فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١/٢٥١/٢٥

    من مقدمة المؤلف• وأما تعريف الإجماع اصطلاحًا: فقد اختلفت تعريفات العلماء في ذلك، أذكر بعضًا منها:

  2. من مقدمة المؤلف١ - عرفه القاضي أبو يعلى بأنه: "عبارة عمن تثبت الحجة بقوله" (١) .

  3. من مقدمة المؤلف٢ - عرفه الآمدي بأنه: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع" (٢) .

  4. من مقدمة المؤلف٣ - عرفه ابن السبكي بأنه: "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصرٍ على أي أمرٍ كان" (٣) .

  5. من مقدمة المؤلف• التعريف المختار: فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاته على أمرٍ من أمور الدين.

  6. من مقدمة المؤلفوهذا التعريف هو أسلم التعريفات الأصولية من الاعتراضات، وهو مأخوذ من تعريف الإمام ابن السبكي رحمه اللَّه في "جمع الجوامع" إلا أنه أضيف إليه تقييد الأمر المجمع عليه بالديني، وبهذا يكون سالمًا من الاعتراضات الواردة عليه (٤) .

  7. من مقدمة المؤلف• شرح التعريف وبيان محترزاته: (اتفاق) : هو أن تكون آراء العلماء متطابقة ومشتركة في الرأي والوجهة، سواء كان عن طريق الأقوال؛ أو الأفعال؛ أو السكوت مع كلام البعض الآخر.

  8. ١/٢٦١/٢٦

    من مقدمة المؤلفوبهذا يكون التعريف شاملًا لنوعي الإجماع (الصريح أو اللفظي؛ والسكوتي) (١) .

  9. من مقدمة المؤلف(مجتهدي) : المجتهد هو: الفقيه الذي استكمل شروط الاجتهاد المعروفة في أبواب الاجتهاد في أصول الفقه (٢) .

  10. من مقدمة المؤلفوبهذا يخرج من التعريف العوام وطلاب العلم الذين لم يستكملوا شروط الاجتهاد (٣) .

  11. من مقدمة المؤلف(العصر) : أي ذلك العصر الذي وقعت فيه تلك الحادثة،

  12. من مقدمة المؤلفولو خالف عالم بعد ذلك فلا عبرة بخلافه؛ لأنه خالف الإجماع.

  13. من مقدمة المؤلفويلاحظ هُنا أن العصر مطلق؛ أيْ في أيِّ عصرٍ كان،

  14. من مقدمة المؤلفبخلاف من قال باشتراط حدوث الإجماع في عصر الصحابة فقط، وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه، وسيأتي مزيد من البيان لهذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء اللَّه تعالى (٤) .

  15. من مقدمة المؤلفوكذلك يلاحظ عدم تقييد التعريف باشتراط انقراض العصر، الذي وقعت فيه تلك الحادثة، بموت جميع العلماء الذين أفتوا في تلك الحادثة برأي موحد،

  16. من مقدمة المؤلفبخلاف من اشترطه (٥) .

  17. ١/٢٧١/٢٧

    من مقدمة المؤلف(من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-) : قَيْدٌ يُخرج المجتهدين من أتباع الأمم الأخرى كاليهود والنصارى،

  18. من مقدمة المؤلففلا يُعتد بخلافهم أو إجماعهم،

  19. من مقدمة المؤلفولو وصلوا إلى رتبة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.

  20. من مقدمة المؤلف(بعد وفاته) : قيد يُخرج الإجماع في عصر النبوة؛ لأنه لا يتصور وقوعه في حال حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ بوجوده هو المصدر التشريعي الوحيد الناقل للوحي،

  21. من مقدمة المؤلففلو أقر الإجماع كان إقراره هو الحجة،

  22. من مقدمة المؤلفولو أنكر الإجماع كان إنكاره هو الحجة أيضًا،

  23. من مقدمة المؤلفولا اعتبار لهذا الإجماع الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام.

  24. من مقدمة المؤلفولذلك يقول الجلال المحلي: "ووجهه؛ أنه إن وافقهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه" (١) .

  25. من مقدمة المؤلف(على أمر من أمور الدين) : قيد يُخرج الإجماع في الأمور غير الشرعية؛ كاللغة والحساب والفلك وغير ذلك من أمور الدنيا.

  26. من مقدمة المؤلففالإجماع الاصطلاحي الشرعي هو ما كان في أمور الدين فقط (٢) .