تمهيد وفيه تعريف بالإقرار وأهميته في الإثبات
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن
-
٧/٥٠٩٧/٥٠٩
من مقدمة المؤلفتعريف الإقرار: الإقرار لغة: هو الإذعان للحق، والاعتراف به، وأقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به (١) .
-
من مقدمة المؤلفوقيل: هو إثبات الشيء إما باللسان،
-
من مقدمة المؤلفوإما بالقلب، أو بهما جميعا (٢) .
-
من مقدمة المؤلفالتعريف الاصطلاحي: عرفه الحنفية: بأنه إخبار بحق لآخر على نفسه (٣) .
-
من مقدمة المؤلفوعرفه المالكية: بأنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه (٤) .
-
من مقدمة المؤلفوعرفه الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق عليه (٥) .
-
من مقدمة المؤلفوعرفه الحنابلة: بأنه إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه (٦) .
-
من مقدمة المؤلفولم أجد فيما بين يدي من المصادر تعريفا للإقرار عن الظاهرية إلا أنهم اشترطوا أن يصدر القرار من عاقل بالغ غير مكره (٧) .
-
من مقدمة المؤلفوتعريف الحنابلة هو الذي أرجحه، لأنه تعريف جامع لأشكال
-
٧/٥١٠٧/٥١٠
من مقدمة المؤلفالإقرار، مانع مما يبطله واللَّه تعالى أعلم.
-
من مقدمة المؤلفشرح التعريف: فقد خرج بقوله (مكلف) الصغير والمجنون؛ لسقوط التكليف عنهما حتى يفيق المجنون ويبلغ الصبي.
-
من مقدمة المؤلفوخرج بقوله: (مختار) إقرار المكره؛ لأنه غير معتبر، وعنى بقوله: (ما عليه) أي: ما عليه من حق كدين أو غيره.
-
من مقدمة المؤلفوشمل بقوله: (لفظا، أو كتابة، أو إشارة أخرس) أشكال الإقرار إذ قد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة كما هو الحال في الأخرس.
-
من مقدمة المؤلفوقوله: (أو على موكله) أي: فيما وكل فيه من نحو: بيع وقبض، وقوله: (أو موليه) أي: مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه.
-
من مقدمة المؤلفوقوله: (أو مورثه بما يمكن صدقه) أي: شيء يمكن صدقه
-
من مقدمة المؤلفبخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه عشرون سنة فما دونها (١) .
-
من مقدمة المؤلفمرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبا.
-
من مقدمة المؤلففقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة، بناء على انتفاء التهمة فيه غالبا،
-
من مقدمة المؤلفولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر، والشهادة بالتعدية إلى الغير، لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه، بناء على انتفاء التهمة فيه دونها (٢) .
-
٧/٥١١٧/٥١١
من مقدمة المؤلفونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.
-
من مقدمة المؤلفقال أشهب: "قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره" (١) .
-
من مقدمة المؤلفونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة (٢) .
-
من مقدمة المؤلفونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر (٣) .