فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١/٤١١/٤١

    من مقدمة المؤلف• القسم الأول: الإجماع القطعي:

  2. من مقدمة المؤلفيذكر العلماء لهذا القسم عددًا من الشروط، وهي كالتالي:

  3. من مقدمة المؤلف١ - أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع؛ المتفق عليها، والمختلف فيها أيضًا (٤) ، وذلك لأنه إذا اختل شرط من الشروط، حتى لو كان مختلفًا فيه؛

  4. من مقدمة المؤلففإن هناك من يقول بعدم تحقق الإجماع، فلم يكن قطعيًّا بهذا.

  5. ١/٤٢١/٤٢

    من مقدمة المؤلف٢ - أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا (١) ؛ لأن نقله بطريق الآحاد يفيد الظن لا القطع.

  6. من مقدمة المؤلف٣ - أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدين، لا أن يكون سكوتيًّا (٢) .

  7. من مقدمة المؤلف٤ - أن يكون منقولًا على أصلٍ من أصول الفرائض، التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، التي يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين (٣) .

  8. من مقدمة المؤلف٥ - أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيًّا، ويجتمعون على كونه قطعيًّا؛ لأن هناك من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة (٤) .

  9. من مقدمة المؤلفهذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيًّا، لا تجوز مخالفته مطلقًا،

  10. من مقدمة المؤلفومتى تخلف أحد الشروط؛

  11. من مقدمة المؤلففإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني (٥) .

  12. من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع قليل، ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة والطهارة مثلًا.

  13. من مقدمة المؤلف• القسم الثاني: الإجماع الظني:

  14. من مقدمة المؤلفوهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في حصول الإجماع، أو قطعيته في هذه الحالة.

  15. من مقدمة المؤلفومن صور هذا الإجماع: الإجماع السكوتي (٦) ، والإجماع بعد الخلاف (٧) ، والإجماع دون انقراض العصر (٨) ، والإجماع الذي مستنده ظنيًّا (٩) ، وغير ذلك من المسائل المختلف فيها في باب الإجماع.

  16. من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب، فهي في الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هي الظن، واللَّه أعلم.