المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن
-
١/٤١١/٤١
من مقدمة المؤلف• القسم الأول: الإجماع القطعي:
-
من مقدمة المؤلفيذكر العلماء لهذا القسم عددًا من الشروط، وهي كالتالي:
-
من مقدمة المؤلف١ - أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع؛ المتفق عليها، والمختلف فيها أيضًا (٤) ، وذلك لأنه إذا اختل شرط من الشروط، حتى لو كان مختلفًا فيه؛
-
من مقدمة المؤلففإن هناك من يقول بعدم تحقق الإجماع، فلم يكن قطعيًّا بهذا.
-
١/٤٢١/٤٢
من مقدمة المؤلف٢ - أن يكون نقله عن المجتهدين متواترًا (١) ؛ لأن نقله بطريق الآحاد يفيد الظن لا القطع.
-
من مقدمة المؤلف٣ - أن يكون الإجماع مصرحًا به من قبل المجتهدين، لا أن يكون سكوتيًّا (٢) .
-
من مقدمة المؤلف٤ - أن يكون منقولًا على أصلٍ من أصول الفرائض، التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة، التي يعرفها الخاصة والعامة من المسلمين (٣) .
-
من مقدمة المؤلف٥ - أن يكون مستند الإجماع دليلًا قطعيًّا، ويجتمعون على كونه قطعيًّا؛ لأن هناك من خالف في كون الإجماع على مستند ظني حجة (٤) .
-
من مقدمة المؤلفهذه الشروط الخمسة متى تحققت؛ أضحى الإجماع قطعيًّا، لا تجوز مخالفته مطلقًا،
-
من مقدمة المؤلفومتى تخلف أحد الشروط؛
-
من مقدمة المؤلففإن هناك من يقول بأنه إجماع ظني (٥) .
-
من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع قليل، ويكون في المسائل المشهورة كوجوب الصلاة والطهارة مثلًا.
-
من مقدمة المؤلف• القسم الثاني: الإجماع الظني:
-
من مقدمة المؤلفوهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة في القسم الأول؛ لوجود من يخالف في حصول الإجماع، أو قطعيته في هذه الحالة.
-
من مقدمة المؤلفومن صور هذا الإجماع: الإجماع السكوتي (٦) ، والإجماع بعد الخلاف (٧) ، والإجماع دون انقراض العصر (٨) ، والإجماع الذي مستنده ظنيًّا (٩) ، وغير ذلك من المسائل المختلف فيها في باب الإجماع.
-
من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع هو الغالب في الإجماعات التي في هذا الكتاب، فهي في الحقيقة ليست حجة قطعية على مخالفها إنما هي الظن، واللَّه أعلم.