Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 29099 to 29715

  1. 8/1618/161

    قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولًا أن يتملكها ويأكلها غنيًا كان أو فقيرًا) (٤) .

  2. قال العمراني: (وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة، فقد ذكرنا أن له أن يحفظها على صاحبها، وله أن يختار تملكها سواء كان الواجد غنيًا أو فقيرًا) (٥) .

  3. قال ابن رشد: (واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك) (٦) .

  4. قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك مطلقًا في سائر البقاع، فهل يسوى بين الملتقطين؟ المذهب: التسوية) (٧) . قال ابن مفلح:

  5. (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (٨) .

  6. قال المرداوي (٨٨٥ هـ) :

  7. (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) (٩) .

  8. قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره،

  9. ولا بين الفقير وغيره) (١٠) . قال البهوتي:

  10. (ولا فرق. . . بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) (١١) .

  11. 8/1628/162

    • دليلهم: يستند الخلاف على عدة أدلة، منها:

  12. الأول: أمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبيَ بن كعب -رضي اللَّه عنه- وهو أيسر أهل المدينة، أو كأيسرهم، وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها (١) .

  13. • وجه الاستدلال: فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز.

  14. الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: (فشأنك بها) ولم يفصل بين الغني والفقير (٢) .

  15. فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير (٣) .

  16. النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة،

  17. ولا يعطيها لغني آخر، وذلك للخلاف القوي في المسألة.