Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الثانية: في أقسام العصبة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativemasa’il 34685 to 35386

  1. 8/7128/712

    النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بالأخ أو الأخت الوارد ذكرهم في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} هم الأخوة لأم.

  2. أن لفظ (الكلالة) (٢) هو من لا ولد له ولا والد

  3. • المراد بالمسألة: أن المراد بلفظ الكلالة الوارد في الآيتين من سورة النساء، هو الميت الذي لا ولد له وإن نزل من الذكور والإناث،

  4. ولا والد له وإن علا من الأجداد من جهة الأب.

  5. • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة] (٣) .

  6. ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم، وليس هناك أب،

  7. ولا جد وإن علا من قبل الأب ولا ابن ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم،

  8. ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة، واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدًا أنه لم يُورَث كلالة] (٤) . وقال: [فوجدنا من ورثه إخوة ذكور أو إناث أو

  9. 8/7138/713

    كلاهما أشقاء أو للأب أو للأم، ولم يكن للميت ولد ذكر ولا ولد ولد ذكر ولا ابنة،

  10. ولا أب وجد لأب؛ فإنه إجماع مقطوع عليه من جميع الأمة على أنه ميراث كلالة] (١) . وقال: [فوجدنا من يرثه إخوة أو أخوان أو أخ: إما شقيق وإما لأب،

  11. وإما لأم ولا ولد له ولا ابنة ولا ولد ابن ذكر وإن سفل،

  12. ولا أب ولا جد لأب وإن علا؛ فهو كلالة، ميراثه كلالة بإجماع مقطوع عليه من كل مسلم] (٢) .

  13. ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لاتفاق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يُورث كلالة،

  14. ولا يُورث إلا من لا ولد له ولا والد، ألا ترى إلى ما ذكرنا من إجماع السلف أن الكلالة من لا ولد له ولا والد] (٣) . وقال: [قال يحيى بن آدم: قد اختلفوا في الكلالة، وصار المجتمع عليه ما خلا الولد والوالد] (٤) .

  15. ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال:

  16. [وكذلك أجمعوا فيما أحسب هاهنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب أعني: الآباء والأجداد، والبنين وبني البنين] (٥) .

  17. ابن كثير (٧٧٤ هـ) قال في معرض كلامه على الكلالة: [قوله تعالى:

  18. ولو كان معها أب لم ترث شيئًا؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن،

  19. ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية] (٦) . وقال: [وقال ابن أبي حاتم: في تفسيره: حدثنا محمد بن يزيد، عن سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: كنت آخر

  20. 8/7148/714

    الناس عهدًا بعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- وصح عن غير واحد عن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زبد، والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (١) .

  21. وقال: [ (الكلالة من لا ولد له ولا والد. .) ، حكى الإجماع على ذلك غير واحد] (٢) .

  22. القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [قال سليمان بن عبد: ما رأيتهم إلا قد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد] (٣) وقال:

  23. [فإذا مات الرجل وليس له والد ولا ولد، فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم] (٤) .

  24. المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [الإجماع: فروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: الكلالة من لا ولد له ولا والد ولا مخالف لهم] (٥) .

  25. • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦) ، والحنابلة (٧) .

  26. قال الجويني (٤٧٨ هـ) : الكلالة من لا ولد له ولا والد (٨)

  27. 8/7158/715

    قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) : والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد،

  28. ولا والد (١) .

  29. قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : والكلالة من لا ولد له ولا والد (٢) .

  30. قال القرافي (٦٨٤ هـ) : وفي مسماها ثلاثة أقوال: قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل،

  31. وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب،

  32. وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد (٣) .

  33. قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) :

  34. فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل،

  35. فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة، وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد (٤) .

  36. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: ما ورد عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: مرضت، فأتاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني وأبو بكر، وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم صب وضوءه علي، فأفقت،

  37. فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث) وفي رواية: (فعقلت، فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض) . وفي رواية أخرى، (اشتكيت وعندي سبع أخوات) وفي أخرى أيضًا: (فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} (٥) .

  38. • وجه الاستدلال: إقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جابرًا على قوله، كلالة، وقد كان لا والد له،

  39. ولا ولد، وإنما يرثه أخوات.

  40. 8/7168/716

    • الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حيث ذهب -رضي اللَّه عنه- عمر إلى أن معنى الكلالة: أنه قال: (الكلالة ما خلا الولد) (١) .

  41. فسمعته يقول: (الكلالة من لا ولد له) (٢) .

  42. وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} .

  43. • وجه الاستدلال: أن الآية فيها أن الأخت ترث أخاها إذا لم يكن له ولد،

  44. وأن الأخ يرث أخته بشرط عدم الولد، ولم يشترط الوالد.

  45. النتيجة: صحة الإجماع في أن المقصود بـ (الكلالة) في سورة النساء: من لا والد له ولا ولد.

  46. وأما ما ورد عن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- فهو على خلاف قول الجماهير من الصحابة ومن بعدهم فلا يصح عنهم.

  47. قال ابن قدامة: (والصحيح عنهما كقول الجمهور) (٣) .

  48. قال ابن عبد البر: (ومما يدل على فساد رواية من روى عن ابن عباس في الكلالة أنه من لا ولد له فقط، وأنه ورث الإخوة للأب من كانوا مع الأب إذا لم يكن ولد أنه لم يختلف عنه في أن الجدات تحجب بها الإخوة،

  49. وأن الأم لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فصاعدا، فجيء على قوله هذا في امرأة خلفت من الورثة زوجًا، وأبوين، وأخوين أن للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس، ويسقط الإخوة؛ لأن الأب لا

  50. 8/7178/717

    يحجبه البنون عن السدس فكيف يحجبه عنه الإخوة؟ هذا لا يصح عن ابن عباس من جهة الرواية،

  51. ولا من جهة القياس على أصله الذي لم يختلف عليه فيه) (١) .

  52. إلا أن أكثر الروايات عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه ما خلا الولد والوالد، فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد له ولا والد) (٢) ، وجاء عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه يقول في السدس الذي يحجبه الإخوة للأم: (هو للإخوة لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة) (٣) .

  53. ولهذا رجح البيهقي أن الأصح عن: عمر وابن عباس هي الرواية التي فيها: ما خلا الوالد والولد، واللَّه أعلم (٤) .

  54. الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها]

  55. • المراد من المسألة: أن الأخ لأب إذا ورث مع الأخت الشقيقة، فإنه لا يعصبها، لأنه ليس في درجتها، والقاعدة في الفرائض: أن من شروط الذكر المعصب أن يكون في درجة صاحب الفرض.

  56. مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأخت شقيقة، وأخ لأب،

  57. فإن المسألة من (عشرة أسهم) للجد (أربعة أسهم) وللأخت الشقيقة النصف (خمسة أسهم) وللأخ لأب (٥) .

  58. • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا

  59. 8/7188/718

    شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف] (١) .

  60. • الموافقون على الإجماع: والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

  61. قال القرافي (٦٨٤ هـ) : كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصّب بنت الابن وهو أسفل منها (٥) .

  62. قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) في كلامه عن العصبات:

  63. ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب

  64. وكذا سائر المنازل، وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شئ من الثلثين (٦) .

  65. قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه، إذا لم يكن لهن فرض،

  66. ولا يعصب من أنزل منه، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر (٧) .

  67. قال الخرشي (١١٠١ هـ) :

  68. فلو لم يساوها كالأخ للأب مع الشقيقة فإنه لا يعصبها بل تأخذ فرضها وما فضل فهو له تعصيبًا (٨) .

  69. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  70. الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} .

  71. 8/7198/719

    • وجه الاستدلال: أن الأخت الشقيقة ترث النصف، إذا كانت منفردة عمن يعصبها، وعمن يحجبها، وهنا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة.

  72. الثاني: أن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب في النسب، فهي تأخذ فرضها، لأنه ليس في درجتها (١) .

  73. النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث.

  74. الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

  75. • المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء لما كانوا يدلون إلى الميت بطريقين، فإنهم يحجبون الأخوة لأب، لكونهم يتصلون بالميت من طريق واحد.

  76. مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب بالشقيق.

  77. • من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [ (عن علي قال قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم] (٢) .

  78. ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال:

  79. [فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئًا، وهذا نص قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن أيضًا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس] (٣) .

  80. 8/7208/720

    ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم] (١) . وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم] (٢) .

  81. وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجَب الأخ لأب عن الميراث بالأخ الشقيق] (٣) . وقال: [لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث] (٤) .

  82. ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع بني الصلب] (٥) . وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب:

  83. [فأما علي -رضي اللَّه عنه-؛ فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم] (٦) .

  84. ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء] (٧) .

  85. ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم] (٨) .

  86. • الموافقون على الإجماع: الحنفية (٩) ، والحنابلة (١٠) .

  87. 8/7218/721

    قال الجويني (٤٧٨ هـ) : والأخ من الأب يحجبه: الابن. والأخ من الأب والأم (١) .

  88. قال العمراني (٥٥٨ هـ) :

  89. وإن اجتمع أخ لأب وأم، وأخ لأب، فالأخ للأب والأم أولى. . . ولأنه يدلي بقرابتين، فكان أولى ممن يدلي بقرابة (٢) .

  90. قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد (٣) .

  91. قال القرافي (٦٨٤ هـ) :

  92. وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب (٤) .

  93. قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ) : ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين (٥) .

  94. • مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

  95. الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٦) .

  96. • وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق يحوز المال كله،

  97. ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبًا بالأخ الشقيق.

  98. الثاني: عن الحارث عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

  99. 8/7228/722

    مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) } ،

  100. وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية،

  101. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) (١) .

  102. النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب، لكون الأشقاء يتصلون بالميت من طريقين.