المبحث الأول: تعريف القذف
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٠٩٠ إلى ٣٧٬٠٩٥
-
٩/٥٠٧٩/٥٠٧
• أولًا: تعريف القذف لغة: القذف -بفتح القاف- في اللغة مصدر قذَفَ بالشيء يَقْذِف قَذْفًا فانْقَذَف: بمعنى رمى، قال ابن فارس: "القاف والذال والفاء أصلٌ يدلُّ على الرَّمي والطَّرح" (١) .
-
فالقذف هو الرَّمْي بأي شيء كان، فيشمل، الرمي بالسهم، والحصى، والكلام، وغير ذلك.
-
ومنه سميت القذيفة بذلك، وهي ما يرمى به من سلاح ونحوه.
-
ومن هذا الباب قوله: إبل مقذوفة: أي كثيرة اللحم، وكأن اللحم رُمي بها (٢) .
-
• ثانيًا: تعريف القذف اصطلاحًا: القذف في اصطلاح الفقهاء هو رمي آدمي بالزنا (٣) .
-
وبهذا يظهر أن المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي، وهو الرمي، إلا أنه في الشرع رمي خاص.