فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١١/١٩١١/١٩

    من مقدمة المؤلفأولًا: تعريف الإجماع في اللغة: أصل هذه الكلمة يدل على ضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض (١) ، وهذه الكلمة تدل على أحد معنيين (٢) : أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} ، وهو بهذا المعنى، يمكن تصوره من فرد واحد.

  2. من مقدمة المؤلفالثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقت آراؤهم عليه، وهو بهذا المعنى، لا يمكن تصور حصوله من فرد واحد، بل من اثنين فأكثر.

  3. من مقدمة المؤلفوهذا المعنى الثاني، هو المراد هنا؛ لأنه إذا اتفق المجتهدون على الحكم، يقال: أجمعوا عليه (٣) .

  4. من مقدمة المؤلفويمكن القول بأن المعنى الأول يرجع إلى الثاني؛

  5. من مقدمة المؤلففإن المعنى في قوله {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} توحيد الرأي مع الصف بضم آرائهم وأقوالهم إلى بعضهم بعضا (٤) .

  6. من مقدمة المؤلفثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا: ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للإجماع (٥) ، وقد عرّفه جمهورهم بقولهم: (اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد

  7. ١١/٢٠١١/٢٠

    من مقدمة المؤلفوفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار) (١) .

  8. من مقدمة المؤلفشرح التعريف: فقولنا (اتفاق مجتهدي) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وخرج به صنفان من الناس:

  9. من مقدمة المؤلف١ - اتفاق العوام،

  10. من مقدمة المؤلففلا عبرة بوِفاقهم ولا خلافهم.

  11. من مقدمة المؤلف٢ - اتفاق بعض المجتهدين.

  12. من مقدمة المؤلفوخرج بإضافة (المجتهدين) إلى (أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-) اتفاق الأمم السابقة، يقول الإمام الجويني (٢) : والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد،

  13. من مقدمة المؤلففلا معتبر بقوله أصلًا، وافق أو خالف؛ إذ إنه ليس مسلمًا، وإنما الحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفّرناه لم يعتبر قوله، سواء وافق أو خالف،

  14. من مقدمة المؤلفوإن لم نكفّره، فإن قوله معتبر إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد (٣) .

  15. من مقدمة المؤلفوقولنا (بعد وفاته) قيد لا بدّ منه؛

  16. من مقدمة المؤلففإن الإجماع لا ينعقد في زمانه -عليه السلام-؛ لأنه حينئذ يكون حكما ثابتا بالسنة الإقرارية.

  17. من مقدمة المؤلفوخرج بقولنا (في حادثة) انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به.

  18. من مقدمة المؤلفوقولنا (على أمر من الأمور) يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات، ليكون تعريفا للإجماع في كل فن،

  19. من مقدمة المؤلففإن أريد الإجماع في أحكام الشريعة خص حينئذ بالأمور الشرعية (٤) .

  20. ١١/٢١١١/٢١

    من مقدمة المؤلفوقولنا (في عصر من الأعصار) ليَرفع وهمَ من يتوهّم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة؛ فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع.

  21. من مقدمة المؤلفوالمراد بالعصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة وظهر الكلام فيها، فهو من أهل ذلك العصر،

  22. من مقدمة المؤلفومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر (١) .