فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١١/٣٤١١/٣٤

    من مقدمة المؤلفينقسم الإجماع من حيث قوته إلى نوعين، قطعي وظني:

  2. من مقدمة المؤلفالنوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة بالضرورة (٢) . وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط (٣) :

  3. من مقدمة المؤلفالشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.

  4. من مقدمة المؤلفالشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة، سواء أكان ذلك بأقوالهم أو أفعالهم، أو قول البعض وفعل البعض الآخر.

  5. من مقدمة المؤلفالشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك.

  6. من مقدمة المؤلفويمثل لهذا الإجماع بإجماعات الصحابة المنقولة بالتواتر، والإجماع على كليات الدين (٤) .

  7. من مقدمة المؤلفالنوع الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء،

  8. ١١/٣٥١١/٣٥

    من مقدمة المؤلففيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه (١) .

  9. من مقدمة المؤلفويدخل في هذا النوع، الإجماع السكوتي، والاستقرائي، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.

  10. من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية (٢) .