المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث القوة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن
-
١١/٣٤١١/٣٤
من مقدمة المؤلفينقسم الإجماع من حيث قوته إلى نوعين، قطعي وظني:
-
من مقدمة المؤلفالنوع الأول: الإجماع القطعي: وهو الإجماع الذي ثبت وقوعه من الأمة بالضرورة (٢) . وهذا الإجماع يشترط فيه ثلاثة شروط (٣) :
-
من مقدمة المؤلفالشرط الأول: أن تتوفر فيه جميع شروط الإجماع، سواء المتفق عليها أو المختلف فيها.
-
من مقدمة المؤلفالشرط الثاني: أن تتفق آراء جميع المجتهدين في حكم المسألة، سواء أكان ذلك بأقوالهم أو أفعالهم، أو قول البعض وفعل البعض الآخر.
-
من مقدمة المؤلفالشرط الثالث: أن يتواتر إلينا نقل أقوالهم أو أفعالهم تلك.
-
من مقدمة المؤلفويمثل لهذا الإجماع بإجماعات الصحابة المنقولة بالتواتر، والإجماع على كليات الدين (٤) .
-
من مقدمة المؤلفالنوع الثاني: الإجماع الظني: وهو الذي يعرف حدوثه بالتتبع والاستقراء،
-
١١/٣٥١١/٣٥
من مقدمة المؤلففيغلب على الظن فيه اتفاق جميع المجتهدين عليه (١) .
-
من مقدمة المؤلفويدخل في هذا النوع، الإجماع السكوتي، والاستقرائي، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.
-
من مقدمة المؤلفوهذا النوع من الإجماع هو الذي يكثر وروده في المدونات الفقهية (٢) .