فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٦٣ إلى ١٬٦٧٠
-
١/٤٦٢١/٤٦٢
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم لا فقير و قن و غير مكلف ومخالف لدين جان
-
ولا تحمل عمدا
-
ولا عبدا ولا صلحا
-
ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية
-
ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو مشارك فيه
-
١/٤٦٣١/٤٦٣
فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها ويكفر قن بالصوم والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم
-
وإذا تمت شروطها وبدئ بأيمان ذكور عصبة الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر
-
فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبريء