كتاب الحج
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٦٢٥ إلى ٦٤٠
-
١/١٧١١/١٧١
هو والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور
-
فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلاً إذن أجزأ فرضًا والمستطيع من يجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة شرعية و حوائج أصلية
-
وإن عجز لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ويجزيان ما لم يبرأ قبل إحرام نائبـ
-
١/١٧٢١/١٧٢
وشرط لـ امرأة وجود محرم أيضًا وهو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح
-
فإن أيست منه استنابت أو مات من لزماه أخرجا من تركته فصل فصل: وسن لمن يريد إحرام غسل أم تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدنـ
-
١/١٧٣١/١٧٣
وكره في ثوبـ
-
ثم إحرام بـ إزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت (نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني،
-
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، فالإفراد وهو أن يحرم بحج
-
ثم بعمرة بعد فراغه منه القران وهو أن يحرم بهما معًا أو بها
-
١/١٧٤١/١٧٤
ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها وعلى أفقى متمتع أو قارن دم نسك بشرطه
-
وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة
-
وسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزًا أو هبط واديًا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهارًا أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيًا أو رأى البيت أو فعل محظورًا ناسيًا
-
ويجهر بها لا في مسجد حل و مصره، و حول البيت وهي: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك
-
ويذكر فيها نسكه فصل وكره إحرام قبل ميقات، و بحج قبل شهره وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والغرب الجحفة
-
١/١٧٥١/١٧٥
واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق وهذه لأهلها ولمن مر عليها
-
ومن منزلة دونها فـ منه لحج أو عمرة، ويحرمون بمكة لحج منها ولعمرة من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة