فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٨١ إلى ١٬١٨٢

  1. ١/٣٣٠١/٣٣٠

    وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه أو وفقه لها ان وافقها بنصف او ـثلث أو سدس ونحوها أو بجزء من أحد عشر ونحوه فى المسألة

  2. وعولها إن عالت فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم او وفقه وعلى فريقين فاكثر ضربت احد المتماثلين أو اكثر المتناسبين أو وفق المتوافقين