فصل والظهار محرم
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٠ إلى ١٬٤٨٤
-
١/٤١٤١/٤١٤
بالفيئة فإن أبى أمر بالطلاق
-
فإن لم يطلق طلق عليه حاكم
-
ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج
-
ويجب بها كفارة يمين،
-
وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها وتارك الوطء لـ يضرها بلا عذر كمول