فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل والظهار محرم

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٠ إلى ١٬٤٨٤

  1. ١/٤١٤١/٤١٤

    بالفيئة فإن أبى أمر بالطلاق

  2. فإن لم يطلق طلق عليه حاكم

  3. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج

  4. ويجب بها كفارة يمين،

  5. وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها وتارك الوطء لـ يضرها بلا عذر كمول