فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٢٩٨ إلى ١٬٣٠٢
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
وخيار عيب على التراخى ويسقط بما يدل على الرضا لا في عنته إلا بقولـ
-
ولا فسخ إلا بـ حاكم
-
فان فسخ قبل دخول
-
فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر
-
وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيباً