فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٩ إلى ١٬٣٤١

  1. ١/٣٧٣١/٣٧٣

    ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد وبعد أحدهما يستقر المسمى

  2. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا أرش بكارة معه وللمرأة منع نفسها لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها

  3. ١/٣٧٤١/٣٧٤

    وان أعسر بـ حال فلها الفسخ بـ حاكم