فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٣ إلى ١٬٣١١

  1. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    ولا تمنع كبيرة من مجبوب وعنين بل من مجنون ومجذوم وأبرص

  2. وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقد صحته

  3. فان أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا وبعده أو اسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر

  4. وان لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم فرق بينهما

  5. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    وان وطئ حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر

  6. ومتى كان المهر فاسدا أو قبض أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثلـ

  7. وان أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فـ على نكاحهما أو هى أو أحد كتابيين قبل دخول بطل ولها نصف المهر إن سبقها وبعده وقف إلى انقضاء عدة،

  8. فان أسلم الآخر فيها فـ على نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول

  9. وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما