فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٣ إلى ١٬٣١١
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
ولا تمنع كبيرة من مجبوب وعنين بل من مجنون ومجذوم وأبرص
-
وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقد صحته
-
فان أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا وبعده أو اسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر
-
وان لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم فرق بينهما
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
وان وطئ حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر
-
ومتى كان المهر فاسدا أو قبض أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثلـ
-
وان أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فـ على نكاحهما أو هى أو أحد كتابيين قبل دخول بطل ولها نصف المهر إن سبقها وبعده وقف إلى انقضاء عدة،
-
فان أسلم الآخر فيها فـ على نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول
-
وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما