فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٦٧ إلى ١٬١٧٥
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
والعصبة المنفرد يأخذ كل المال ويبدأ بذى فرض معه
-
فان بقى شئ أخذه وإلا سقط فى الحجرية
-
ولا يرث ابعد بتعصيب مع اقرب فاقرب عصية ابن فابنه وان نزل فأب فـ أبوه وإن علا فأخ لابوين فـ لاب فابن أخ لابوين فـ لاب
-
وإن نزلا فاعمام لا من أم فابناؤهم كذلك
-
١/٣٢٦١/٣٢٦
فلا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب أقرب منه وأولى ولد كل أب أقربهم اليه
-
فان استوور فمن لأبوين
-
فان عدم عصبة نسب ورث معتق
-
ثم عصبته ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ فله الميراث دون أخته
-
ولو مان بعض بنى عم زوجا أو أخا لام أخذ فرضه وشارك الباقين