فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬١٦٧ إلى ١٬١٧٥

  1. ١/٣٢٥١/٣٢٥

    والعصبة المنفرد يأخذ كل المال ويبدأ بذى فرض معه

  2. فان بقى شئ أخذه وإلا سقط فى الحجرية

  3. ولا يرث ابعد بتعصيب مع اقرب فاقرب عصية ابن فابنه وان نزل فأب فـ أبوه وإن علا فأخ لابوين فـ لاب فابن أخ لابوين فـ لاب

  4. وإن نزلا فاعمام لا من أم فابناؤهم كذلك

  5. ١/٣٢٦١/٣٢٦

    فلا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب أقرب منه وأولى ولد كل أب أقربهم اليه

  6. فان استوور فمن لأبوين

  7. فان عدم عصبة نسب ورث معتق

  8. ثم عصبته ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ فله الميراث دون أخته

  9. ولو مان بعض بنى عم زوجا أو أخا لام أخذ فرضه وشارك الباقين