فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٢٢ إلى ٨٢٥

  1. ١/١٣٩١/١٣٩

    وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا مكانه.

  2. وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.

  3. ١/١٤٠١/١٤٠

    الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.

  4. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم.