فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٥٠ إلى ٨٥٢
-
١/١٤٣١/١٤٣
وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.
-
١/١٤٤١/١٤٤
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
-
ومن صالح عن دار أونحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.