فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٧٣ إلى ٨٧٧
-
١/١٤٩١/١٤٩
ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.
-
ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.
-
وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: بالإمناء و بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله.
-
وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.
-
والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.