فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشراكة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٩٨ إلى ٩٠٧

  1. ١/١٥٥١/١٥٥

    وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه:

  2. أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

  3. وشروطها أربعة:

  4. الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.

  5. الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما.

  6. الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.

  7. الرابع: أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.

  8. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.

  9. وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أوالتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.

  10. ١/١٥٦١/١٥٦

    ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.