كتاب الشراكة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٩٨ إلى ٩٠٧
-
١/١٥٥١/١٥٥
وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه:
-
أحدها: شركة العنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
-
وشروطها أربعة:
-
الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.
-
الثاني: أن يكون كل من المالين معلوما.
-
الثالث: حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.
-
الرابع: أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.
-
فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.
-
وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أوالتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.
-
١/١٥٦١/١٥٦
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.