فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٠ إلى ١٠٢
-
١/١٧١/١٧
وشروط الغسل سبعة:
-
انقطاع ما يوجبه, والنية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله.
-
وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.
-
وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
-
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
-
ويكفي الظن في الإسباغ.
-
وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
-
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
-
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
-
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
-
١/١٨١/١٨
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
-
ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.
-
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.