فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشفعة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٩٧ إلى ١٬٠٠٧

  1. ١/١٧٣١/١٧٣

    لا شفعة لكافر على مسلم.

  2. وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة:

  3. أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع

  4. الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.

  5. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.

  6. الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.

  7. الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.

  8. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.

  9. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

  10. ١/١٧٤١/١٧٤

    كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة

  11. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به.