فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الجعالة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٢٨ إلى ١٬٠٣٥

  1. ١/١٧٨١/١٧٨

    وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاً ولو مجهولاً كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.

  2. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.

  3. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.

  4. ١/١٧٩١/١٧٩

    العامل فلا شيء له.

  5. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة و جعالة فله أجرة المثل.

  6. وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:

  7. إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.

  8. الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.