فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٤٩ إلى ١٬٠٥٥

  1. ١/١٨١١/١٨١

    ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد به الوعاء.

  2. وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.

  3. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.

  4. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن

  5. ١/١٨٢١/١٨٢

    وبعد الحول يضمن مطلقا.

  6. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه.

  7. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه.